ڨفصة - A la une

قانون الشيكات يتعثر: بيروقراطية تحول دون صدوره أو كارتيلات متنفذة؟


عقد مجلس النواب جملة من جلسات الاستماع في إطار مشاورات موسعة بشأن تنقيح قوانين تتعلق بعقوبة إصدار الشيك دون رصيد، بعد تصاعد المطالبة بإيجاد حلول لآلاف التونسيين العالقين في قضايا تنتهي بهم في السجون وخسارة استثماراتهم نتيجة التعثر عن السداد. ويسعى مجلس النواب إلى صياغة نص قانوني جديد بشأن جرائم الشيك دون رصيد بهدف إيجاد حلول لتسويات تحمي الحقوق المالية لكافة الأطراف بعيدا عن العقوبات السالبة للحرية.وفي هذا السياق، كانت لجنة التشريع العام قد عقدت اجتماعا يوم الثلاثاء 4 جويلية 2023 بحضور النائب المساعد للرئيس المكلّف بشؤون التشريع والنائب المساعد للرئيس المكلف بالإعلام والاتصال، خصّصت للاستماع إلى كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، وذلك في إطار مواصلة التداول حول الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد.
وبيّن ممثلو الاتحاد أن الشيك تحوّل من وسيلة خلاص حينية إلى وسيلة تمويل في ظل الصعوبات الاقتصادية والمالية وأضافوا أنه من الضروري إيجاد تدابير وقائية تضمن خلاص الشيك عوض فرض عقوبة سجنية في صورة عدم خلاصه، خاصة وأنها أثبتت عدم جدواها وتضاربها مع مبادئ وأعراف التجارة والمعاملات الاقتصادية.
وأكّدوا ضرورة تزامن رفع العقوبة السجنية مع إصلاحات وإجراءات قانونية واقتصادية تتعلّق بتعصير الإدارة وتطوير القضاء وتحصين المنظومة القانونية من خلال تنقيح عدد من النصوص القانونية ذات العلاقة وذلك بهدف ضمان حقوق كل الأطراف المتدخلة. كما قدّموا جملة من المقترحات تمحورت أساسا حول إيجاد آليات وقائية لخلاص الشيك كإخضاع الشيك الالكتروني للمصادقة وإيجاد آليات أوسع وأرحب للتسوية خاصة من ناحية الآجال. وتعلّقت المقترحات كذلك بضرورة تشريك البنوك، وإمكانية تسقيف الشيك، وإحداث صندوق ضمان للشيك دون رصيد.
وتصنّف قوانين تونس إصدار الشيك دون رصيد ضمن الجرائم المالية التي تستوجب السجن في حال عدم السداد وفقا لبنود الفصل 411 من المجلة التجارية الذي يطالب طيف واسع من التونسيين بإسقاطه بمن في ذلك المستثمرون، بعد ارتفاع عدد المحكومين في قضايا إصدار صكوك بنكية دون أرصدة إلى أكثر 7200 سجين إلى جانب الآلاف من الفارين من الأحكام القضائية. وفي ماي الماضي أعلن الرئيس قيس سعيد أن النية تتجه نحو تغيير قانون الشيك في تونس، وذلك في لقاء جمعه بوزيرة العدل ليلى جفال تعلق بإجراء تغيير على الفصل 411 من المجلة التجارية.
وتنص المادة 411 من القانون التجاري التونسي بأن «يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي 40 في المائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على ألا تقل عن 20 في المائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته على كل من أصدر شيكاً ليس له رصيد سابق وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من مبلغ الشيك أو استرجع بعد إصدار الشيك كامل الرصيد أو بعضه أو اعترض على خلاصه».
غير أنه يبدو أن مسألة تغيير قوانين الشيكات في تونس تتعرض لضغوط وتدخلات من كارتيلات متنفذة تعارض تغيير الوضع الحالي والتخلص من العقوبة السجنية والخطايا المجحفة المرتبطة بإصدار الشيكات دون رصيد. ويرى مراقبون أنّ هذه التدخلات يمكن أن تؤثر سلباً على المساعي الجارية منذ أشهر وتعديل القوانين لصالح العدالة وحقوق الأفراد والشركات.
الأخبار
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
الاسم و اللقب :
البريد الالكتروني : *
المدينة : *
البلد : *
المهنة :
الرسالة : *
يرجى إدخال الرمز أدناه
*



تحديث الرمز

(الحقول المتبوعة بـ * إجبارية)