صدر، بالعدد الأخير من الرائد الرسمي، أمر حكومي يضبط منح وامتيازات رئيس الهيئة العليا للمالية المحلية وأعضائها.وفي الآتي نص الأمر الحكومي:
"الفصل الأول يضبط هذا الأمر الحكومي المنح والامتيازات المخولة لرئيس الهيئة العليا للمالية المحلية وأعضائها.
الفصل 2 ينتفع رئيس الهيئة، علاوة على الأجر الأساسي والمنح المرتبطة برتبته وبخطته، بمنحة استرجاع مصاريف شهرية خام قدرها 1.000 دينار تصرف له بداية من تاريخ مباشرته لمهامه كما ينتفع بسيارة وظيفية و400 لتر من الوقود.
الفصل 3 تخضع منحة استرجاع المصاريف المسندة لرئيس الهيئة للخصم بعنوان الضريبة على الدخل وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 4 يحجر على رئيس الهيئة ممارسة أي نشاط مهني آخر بمقابل.
لا يمكن الجمع بين المنح المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي وأي منح وأجور أو منافع أخرى تسندها الدولة
أو المؤسسات والمنشآت العمومية أو الجماعات المحلية.
الفصل 5 ينتفع بقية أعضاء الهيئة، بداية من تاريخ مباشرتهم لمهامهم، بمنحة سنوية جزافية خام قدرها 4.200 دينار بعنوان استرجاع مصاريف خاضعة للخصم بعنوان الضريبة على الدخل وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتصرف لهم هذه المنحة على أربعة أقساط بعد انتهاء كل ثلاثية تحتسب بداية من تاريخ مباشرتهم لمهامهم.
الفصل 6 يحمل تأجير رئيس الهيئة ومنحة استرجاع المصاريف المسندة لأعضائها على ميزانية وزارة الشؤون المحلية والبيئة.
الفصل 7 وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. "
تاريخ الإضافة : 24/01/2020
مضاف من طرف : infos-tunisie
المصدر : www.assabah.com.tn